السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
245
تكملة العروة الوثقى
التفصيل صاحب المسالك واستدل على ما ذكره الشيخ بجملة من الأخبار ، كصحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : « عن الرّجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدوا له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال ( ع ) : لا بأس بذلك . » وخبر محمّد بن سهل عن الرضا ( ع ) : « عن الرّجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال ( ع ) : لا بأس به » . وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده . قال ( ع ) : لا بأس . » وخبر عليّ بن جعفر ( ع ) « عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم أبدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ، قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره » . والمشهور : منعوا ذلك وأعرضوا عن هذه الأخبار عملا بمقتضى القاعدة وبصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) « عن الرّجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ، قال ( ع ) : ليس له ذلك إلّا أن يشترط انّه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له . » المؤيد بخبر جميل « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ، قال ( ع ) : لا الصدقة للَّه » . والأقوى : ما هو المشهور إذ الأخبار المذكورة مع ضعف السند في بعضها مع عدم الجابر ، وضعف الدلالة في بعضها الآخر ، كصحيح ابن الحجاج حيث انّه ليس فيه انّه من باب الوقف والصدقة ، واعراض المشهور عنها لا تقاوم الصحيح الثاني لابن يقطين ، ولا يكفي في الخروج عن مقتضى القاعدة ، مع إمكان حملها على صورة إرادة التصدق والعزم عليه أو على صورة عدم تحقق القبض مع كون الولد كبيرا ، ويؤيد هذا الوجه قوله : في الصحيحة الثانية الدالة على عدم الجواز بعد أن أبانهم بصدقة ، حيث انّ الظاهر انّ المراد منه الإقباض ، ثم ليس في الأخبار التخصيص بالصغار إلّا في صحيح ابن الحجاج الّذي قلنا بعدم وضوح كونه مما نحن فيه . وامّا : التفصيل الّذي حكي عن القاضي واستوجهه صاحب المسالك فللجمع بين